نص مشروع الدستور الجديد للبلاد على: نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري، والرئيس يعيّن رئيس الحكومة، كما يُعيّن أعضاؤها باقتراح من رئيسها
و ينهي مهامّ الحكومة أو عضوٍ منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة,و لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه, أما الحكومة فمسؤولة عن تصرّفها أمام رئيس الجمهورية,وفي المقابل لا يتضمن مشروع الدستور أن دور البرلمان مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة
نشر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، في جريدة “الرائد الرسمي”، مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 جويلية الحالي.
ويأتي مشروع الدستور الجديد ضمن الأمر الرئاسيّ لسنة 2022، والمؤرخ في 30 جوان 2022.
ويتكوّن المشروع من 142 فصلاً ، توزّعت على 10 أبواب، وبعض الأبواب تحتوي على أقسام فرعية.
وجاء الباب الأول في 21 فصلاً تحت عنوان: أحكام عامة.
أما الباب الثاني فجاء مخصّصاً للحقوق والحريات، وامتدّ من الفصل 22 إلى الفصل 55.
وخُصّص الباب الثالث للوظيفة التشريعية، وتوزّع على قسمين في 25 فصلاً، من 56 إلى 80، حيث خُصص القسم الأول لمجلس نواب الشعب، والقسم الثاني للمجلس الوطنيّ للجهات.
أما الباب الرابع فقد جاء تحت عنوان الوظيفة التشريعية، وتوزّع على 25 فصلاً، من الفصل 87 إلى الفصل 116، حيث خُصّص قسمه الأول لرئيس الجمهورية، وقسمه الثاني للحكومة.
وجاء الباب الرابع مكرّراً تحت عنوان “الوظيفة القضائية” في 8 فصول من الفصل 117 إلى الفصل 124.
وخصّص الباب الخامس للمحكمة الدستورية، من الفصل 125 إلى الفصل 132.
في حين جاء الباب السادس للجماعات المحلية والجهوية من الفصل 132 إلى الفصل 135.
أما الباب السابع تحت عنوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد جاء في فصل وحيد 134.
وخصّص الباب الثامن للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصلٍ وحيد هو 135.
وجاء الباب التاسع في 3 فصول تحت عنوان “تنقيح الدستور”، من الفصل 136 إلى الفصل 138.
في الباب العاشر، خصصت 3 فصول للأحكام الانتقالية، من الفصل 139 إلى الفصل 142.
**الهدف من الدستور
جاء في ديباجة الدستور إعلان الهدف من وضعه: “نسعى بهذا الدستور الجديد إلى تحقيق العدل والحرية والكرامة، فلا سلم اجتماعيّ دون عدل، ولا كرامة للإنسان في غياب حرية حقيقية، ولا عزة للوطن دون سيادة كاملة ودون استقلالٍ حقيقي”.
** نظام جمهوري
أعلنت المادة الثانية من مشروع الدستور “أن نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري”، فيما أكدت المادة 3 على أن “الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور ”
وقالت المادة إن “تونس من الأمّة الإسلامية”، وأشارت المادة 6 أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
وبناء على هذا المادة فإن مشروع الدستور الجديد يعيد النظام الجمهوري إلى تونس بعد أن كان نظاماً برلمانياً معدلاً في دستور 2014.
** الحقوق والحريات
خصص مشروع الدستور باباً كاملا للحقوق والحريات، وجاء في الفصل 22: “تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحريات الفردية والعامة، وتهيّئ لهم أسباب العيش الكريم”.
وأكد الفصل 27: “تضمن الدولة حرية المعتقد وحرية الضمير”.
** الإضراب
لئن كفل مشروع الدستور الجديد حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات (الفصل 40)، وضمن حقّ الإضراب في الفصل 41، لكنه منع الإضراب على الجيش والأمن والقضاة بموجب الفصل نفسه.
** البرلمان
جاء في الفصل 56 أنه “يفوّض الشعبُ صاحبُ السيادة، الوظيفةَ التشريعية لمجلس نيابيّ أول يسمى مجلس نواب الشعب، ومجلس نيابيّ ثانٍ يسمى المجلس الوطني للأقاليم والجهات”.
إلا أن النيابة يمكن أن تُسحب من النواب “وفق الشروط التي يحدّدها القانون الانتخابيّ (الفصل 61).
ونصّ الفصل 66 على أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية في القذف والثلب (الانتقاص) وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، وفي صورة تعطيله للسير العاديّ لأعمال المجلس.
ولا يتضمن مشروع الدستور أن دور البرلمان يشتمل على مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.
** رئيس الدولة
جاء في الفصل 88 أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام” ويشترط عند ترشحه للمنصب أن يكون عمره 40 سنة على الأقل.
ونص الفصل 101 أن رئيس الجمهورية “يعيّن رئيس الحكومة كما يعيّن بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.
ونص الفصل 102 على أن “رئيس الجمهورية ينهي مهامّ الحكومة أو عضوٍ منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة”.
ونصّ مشروع الدستور الجديد لتونس على أن “الرئيس إذا تعذّر عليه بصفة وقتية القيام بوظائفه، يفوّض ذلك إلى رئيس الحكومة، باستثناء حقّ حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطنيّ للأقاليم (الفصل 108 ).
وفي حال شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاةٍ أو استقالة أو عجز تامّ، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهامّ رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجلٍ أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً (الفصل 109) .
ونصّ الفصل 110 أنه “لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه”.
** الحكومة مسؤولة أمام الرئيس
جاء في الفصل 111، أن الحكومة “تسهر على تنفيذ السياسة العامّة للدولة، طبق التوجّهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
كما نصّ الفصل 112 على أن “الحكومة مسؤولة عن تصرّفها أمام رئيس الجمهورية”.
** المحكمة الدستورية
جاء الفصل 125 أن “المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة بمحكمة التعقيب تتكون من 9 أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بالمحكمة الإدارية، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية، والثلث الأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
ومنذ 25 جويلية 2021، تعاني تونس أزمةً سياسية حادّة، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء.
كما قرّر سعيد، إجراء استفتاءٍ شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 جويلية، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوىً أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011”.
أما سعيد فيقول إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشدداً على “عدم المساس بالحريات والحقوق”.
المصدر:وكالة الأناضول
Post comments (0)