نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا (عدد 282 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري)، يتعلق بضبط قواعد واجراءات تنظيم انتخابات مجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم وذلك وفق الاجراءات الواردة في مرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.
وستشرف هيئة الانتخابات على جميع مراحل تنظيم انتخابات اعضاء مجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج وفق هذا القرار.
وجاء في الفصل الثاني من القرار انه يتم دعوة المجلس الجهوي للانعقاد في ظرف 8 ايام من تاريخ اعلان الهيئة عن تركيبة المجالس الجهوية باعتماد الية القرعة (تم التنصيص على اجراءاتها في قرار عدد 16 لسنة 2023) ويتولى رئاسة المجلس الجهوي في الثلاثة اشهر الاولى اكبر الاعضاء سنا.
وبخصوص الترشح لعضوية مجلس الاقليم يشترط في المترشح ان يكون عضوا في احد المجالس الجهوية الراجعة بالنظر ترابيا للاقليم المعني كما ينظم القرار مسالة تقديم الترشحات والبت فيها اما الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والاقاليم فقد نص القرار انه يشترط في كل مترشح لعضوية هذا المجلس ان يكون اما عضوا باحد المجالس الجهوية او في احد مجالس الاقاليم وتبت هيئة الانتخابات في الترشحات لكلا المجلسين في ظرف يومين من تاريخ ختم اجل الترشحات كما نص القرار على اجراءات الطعون في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات سواء بالنسبة لمجلس الاقليم او بالنسبة للمجلس الوطني للجهات والاقاليم الى جانب اجراءات الاقتراع والفرز والاعلان عن النتائج.
وبخصوص انتخابات “مجلس الاقليم” نص الفصل 31 بالقسم الاول على ان ينتخب اعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلا واحدا بمجلس الاقليم الراجع له بالنظر.
وفي القسم الثاني المتعلق بانتخابات “المجلس الوطني للجهات والاقاليم” نص الفصل 33 الوارد في الفرع الاول المتعلق بانتخابات ممثلي المجالس الجهوية على ان ينتخب اعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة اعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
وبخصوص الفرع الثاني المتعلق بانتخاب ممثلي مجالس الاقاليم بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم نص الفصل 37 من القرار على ان ينتخب اعضاء كل “مجلس اقليم” نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الاقليم المعني في المجلس الوطني للجهات والاقاليم واورد القرار اجراءت الطعن في قرارات الاعلان عن النتائج من قبل المترشحين المعنيين.
كما تطرق القرار في الباب الرابع الى مسالة سد الشغور حيث عدد حالات الشغور على غرار الوفاة والاستقالة وسحب الوكالة الى جانب تسجيل فراغ في مقعد او اكثر بعد الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس المعني لاي سبب من الاسباب بما في ذلك الشغور الحاصل جراء انتخاب العضو المعني بمجلس الاقليم او بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
وفي هذا الاطار نص الفصل 42 على انه عند الشغور النهائي لاحد مقاعد المجلس الوطني للجهات والاقاليم او باحد مجالس الاقاليم او المجالس الجهوية او المجالس المحلية المنتخبة لسبب من الاسباب المذكورة في الفصل السابق (الفصل 41) باستثناء حالة سحب الوكالة، يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الموالي في الترتيب من حيث عدد الاصوات المتحصل عليها وذلك بالرجوع الى النتائج النهائية المصرح بها، في اجل اقصاه 15 يوما ونص الفصل 43 على ان يتم تنظيم انتخابات جزئية في حالات حل المجلس المنتخب او انحلاله طبقا للتشريع الجاري به العمل او تعذر تعويض المقعد الشاغر بالمرشح الموالي في الترتيب لاي سبب من الاسباب او سحب الوكالة.
Post comments (0)