أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى أربع حالات.
ونصت الحالة الأولى على منح الجنسية المصرية للأجنبي الذى يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أميركي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
أما الحالة الثانية فهي عند إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أميركي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أميركى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
ونصت الحالة الثالثة على أنه “عند إيداع مبلغ 500 ألف دولار أميركي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد”.
وفي الحالة الرابعة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.
وتضمن القرار أنه في جميع الأحوال عند إيداع المبالغ نقدا يشترط أن تكون دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
Post comments (0)