قالت القاضية بالمحكمة الإداريّة، سميّة قمبرة، إنّ صدور أمر دعوة الناخبين إلى الاستفتاء، دون إرفاقه بنصّ مشروع الدستور الجديد (موضوع الاستفتاء)، غير “مُستساغ” رغم التعديل الحاصل في شأنه وكان من الأجدر أن يكون مرفوقا بالنصّ ليطّلع عليه الناخبون.
وأوضحت القاضية، اليوم السبت 28 ماي 2022 خلال ندوة علمية لمركز الدراسات الإستراتيجية حول المغرب العربي، بعنوان” الجمهورية الجديدة: قراءة نقديّة للمسار الرئاسي”، أنّ هذا الأمر وخلافا للأوامر السابقة، لم يتضمّن قرار الرزنامة التي تعدّها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. كما تضمّن أيضا خصوصيّة تعلّقت بتوقيت الاقتراع وهي مسألة يعود القرار المتعلّق بها إلى السلطة الترتيبية وهي هيئة الانتخابات.
ولفتت إلى أن الحملة الانتخابية للاستفتاء وعلى الرغم من أهميتها، لارتباطها بتعريف الناخب بمضمون نصّ الاستفتاء، تطرح مسألة من سيشارك من الأحزاب إثر حلّ البرلمان، مشيرة في الآن ذاته إلى أنّ المشاركة في الاستفتاء والحملة الانتخابية، لا تخضعان إلى الرقابة القضائيّة لكن نتائج الاستفتاء تخضع للرقابة القضائيّة التي تمثّلها المحكمة الإداريّة.
من جهة أخرى، أوضحت سميّة قمبرة أنّ الاستفتاء يستند إلى نظرية العقد الاجتماعي وهو ممارسة الديمقراطية بصفة مباشرة، “لكنّه يظل دائما الاستثناء وأصنافه عديدة تختلف من دولة إلى أخرى”.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنّ تونس عبر التاريخ قامت بتجربة في الاستفتاء سنة 2002 واليوم ومع صدور دعوة الناخبين، أصبح الاستفتاء أمرا واقعيّا والشعب التونسي مدعو إليه لإبداء رأيه حول مشروع جديد للدستور، يوم 25 جويلية 2022.
وحول الأحكام المتعلقة بالأساس القانوني للاستفتاء، قالت القاضية الإداريّة إنّ دستور 2014 “كرّس مبدأ تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء وكذلك اللجوء إلى الاستفتاء بخصوص بعض النصوص التشريعية ونصّ كذلك على أنّ الرئيس له حق المبادرة للاستفتاء، لكن ليس لوحده، بل عن طريق ثلث النواب وأقصى الاستفتاء بمبادرة شعبية كما هو معمول به في بعض التجارب المقارنة”.
وأوضحت أنّ الأساس القانوني الذي انبنى عليه استفتاء 25 جويلية 2022 هو الفصل 80 والتدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالأمر الرئاسي 117، مشيرة إلى أنّه كان من المُهم نشر مضمون الاستفتاء بوضوح، بالنظر إلى أنّ الاستفتاءات تخص مسائل جوهرية والمصلحة العامة للبلاد ولذلك لا بدّ للنّاخب أن يكون واعيا بحجم الخيارات وتبعات تصويته بنعم أو لا.
وات
Post comments (0)