تواجه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع كريم كريفة خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الجمعة بمقر الحزب
وأفاد بأن التهم الموجّهة لموكلته تتمثل في الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وتعطيل سير العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها.
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر أمس بطاقة إيداع في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اثر استنطاقها بحضور لسان الدفاع بعد مرور 48 ساعة على إيقافها على خلفية توجهها إلي مقر رئاسة الجمهورية لإيداع مطلب تظلم بمكتب الضبط.
واعتبر عضو هيئة الدفاع أنّ إجراءات إيقاف موكلته باطلة لم يتم فيها احترام أحكام المرسوم عدد 79 لسنة 2011 باعتبار أن الموقوفة محامية مباشرة
وبيّن أنّ اعلام الفرع الجهوي للمحامين تم بعد 48 ساعة من ايقاف موسي، وهو ما يتعارض مع الفصل 46 من المرسوم الذي ينص على أن وقوع تتبع جزائي ضد محام يتطلب إعلام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الذي يأذن بفتح بحث تحقيقي وإعلام الفرع الجهوي للمحامين فورا ،.
من جهة أخرى وبخصوص ملابسات عملية الإيقاف ووفق تقدير هيئة الدفاع، أشار كريفة إلى أنّ ما قامت به رئيسة الحزب عبير موسي هو إجراء مسبق و وجوبي ينصّ عليه الفصل 40 من قانون المحكمة الإدارية لقبول الدعوى عند الطعن في الأوامر الترتيبية أمام المحكمة الإدارية.
وأبرز، وفق روايته،أنّ موسي توجّهت إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية صحبة محامي الحزب وعدل تنفيذ لتبليغ المطالب المسبقة الواجب توجيهها قبل الطعن في 3 أوامر رئاسية ترتيبية (588 و589 و590) متعلقة بدعوة الناخبين وتحديد تراب الأقاليم وتقسيم الدوائر وضبط عدد المقاعد لانتخابات المجالس المحلية.
بدوره اكّد عضو هيئة الدفاع وعضو الحزب علي البجاوي أنّ الدستوري الحر سيواصل مهامه وسيتحمّل مسؤوليته سواء كانت رئيسته في السجن أو خارجه.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد اعتبرت أن إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر المحامية عبير موسي فيه تضييق على الحريات المدنية وفيه خرق للضمانات المنصوص عليها بمرسوم المحاماة وإجراءات التوقيف والاحتفاظ المنصوص عليها بالقانون عدد 5 لسنة 2016 التي تعدّ إحدى ضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها القوانين التونسية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وات
Post comments (0)