قالت رئيسة إتحاد القضاة الإداريين، رفقة المباركي، إنّ “هيئة الانتخابات قامت بانتهاك جسيم للقانون والقرارات والمبادئ الدستوريّة لعدم تطبيقها لأحكام باتة صادرة عن المحكمة الإدارية” .
وأوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم الإثنين ، أنّ الفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أنّ الهيئة تتولّى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإدارية شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه .
وحول تصريح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر عن ” تعذر الإطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، أكّدت المباركي أنّ في ذلك “مغالطة للرأي العام ” ” ، مبيّنة انّه استند في ذلك إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي التي تنصّ على الإعلام في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وتغافل على ما ورد في الفقرة التي وردت قبلها والتي تنصّ على أن ” قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب”.
وطالبت المباركي رئيس الجمهورية بوصفه الحامي للدستور وللوطن بالتدخّل العاجل وتطبيق القانون حفاظا على السلم الإجتماعي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت ، اليوم الإثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم ثلاثة مترشحين، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال.
ورفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.
من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة أنّ القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعدّ “سابقة” في تاريخ تعاملها مع المحكمة.
وأوضح أنّ هيئة الانتخابات جهة مدّعى عليها لها الحق في الإطلاع على نسخة الحكم لكنّها مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافره في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة 2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة.
Post comments (0)