وأوضح الأمين العام للتنسيقية شكري المبروكي في ندوة صحفية اليوم الإثنين أن هذا القانون يلزم المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بتقديم خدمات ذات جودة ويمكن المتضرر من الأخطاء الطبية والعلاجية من الحصول على التعويضات بمجرد معاينة الضرر وليس بعد إجراء التحريات لإثبات الضرر طبقا لصيغة الضرر.
وأشار إلى أن القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 20 جوان 2024 والمتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، هو نتيجة عمل تشاركي بين التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة ولجنة التشريع بمجلس نواب الشعب، مشددا على أن التشاركية بين المجلس والمجتمع المدني « تجعل من القوانين أكثر نجاعة ».
وأضاف إن هذا القانون تريده التنسيقية أن يكون بداية « ثورة تشريعية من أجل خارطة صحية جديدة »، واصفا الوضع في قطاع الصحة العمومية بأنه « متدهور » ويدفع الى « هجرة الكفاءات ».
وبين أن هذا القانون نتاج مبادرة تشريعية تقدمت بها التنسيقية وستتلوه مبادرتان تشريعيتان من قبل التنسيقية هما مقترح قانون أساسي خاص بمهن الصحة ومقترح قانون يتعلق بنظام حوكمة المؤسسات الصحية ليشكل القانون ومشروعا القانون بعد المصادقة قانونا شاملا للصحة العامة في « مصلحة المواطن وعون الصحة والمؤسسة الصحية فيحميها من النهب » على حد قوله.
وأكد أن القانون يجب أن يوفر الحصانة لأعوان الصحة فلا يتم إيقافهم وإيداعهم السجن بمجرد ادعاء الضرر من الخطأ الطبي ولكن بعد ثبوت الخطأ من خلال التحقيق فيه، معبرا عن الأمل في أن تتضمن الأوامر الترتيبية للقانون عدد 32 لسنة 2024 هذه الضمانة.
ومن ناحية ثانية قال محمد خليف رئيس لجنة التشريع وإصلاح المؤسسات الصحية في التنسيقية إن مشروع القانون المصادق عليه في بداية جوان والذي سبق وأن رفض في البرلمان السابق، قد أصبح واقعا ضامنا لعديد الحقوق منها الخدمات الاستعجالية في اي مؤسسة خاصة أو عمومية والاعلام حول طبيعة التدخلات الطبية والعلاجية والحق في مقاومة الألم وفي حماية المعطيات الشخصية وفي التتبعات في صورة الإخلال.
ويتضمن القانون اليات للوقاية من المخاطر ويضبط نظام تعويض المتضررين وواجبات المنتفعين والتمتع بالحقوق دون أي تمييز ومسار الانتفاع.
ويشدد القانون العقوبات المسلطة على متلفي التجهيزات الصحية والمعتدين عليها حسب توضيحاته.
وات
Post comments (0)