صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية امس الخميس مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
ونَقَّح المرسوم فصولا من القانون المذكور والخاصة بشروط المترشح والناخب والتزكيات وآجال الطعون والتقاضي والحملات الانتخابية والتصويت والفرز وغيرها.
ونص الفصل 20 على أنه لا يمكن للنّاخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهم:
ـ أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين،
ـ القضاة،
ـ رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
ـ الولاّة،
ـ المعتمدون الأول والكتّاب العام ون للولايات والمعتمدون والعمد،
ـ الأئمة،
ـ رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.
ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشحهم .
كما لا يجوز الترشح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية في صورة تزامنها.
ونص الفصل 6 على أنه لا يُرسَّم بسجلّ النّاخبين:
ـ الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،
اصافة الى الأشخاص المحجور عليهم وهم العسكريون المباشرون والمدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
Post comments (0)