أصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكما بخصوص إجراءات رئيس الجمعورية قيس سعيد وطالبته بالعودة للديمقراطية الدستورية وإلغاء عدة مراسيم.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة أمس الخميس إثر دعوى رفعها المحامي التونسي إبراهيم بلغيث، وفق نص الحكم الذي نشرته المحكمة على موقعها.
وطالبت المحكمة بإلغاء الأمر الرئاسي (117) الصادر في 22 سبتمبر 2021، والمراسيم الرئاسية أرقام: (69) الذي أعفى رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة، و(80) المتعلق باختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، و(109) الذي مدد إجراءات الأمر 80؛ والتي صدرت في 26 و29 جويلية 2021، و24 اوت 2022، كما طالبت المحكمة بالعودة إلى الديمقراطية الدستورية من تاريخ تبليغ هذا الحكم.
وقالت إنها تنظر في هذه القضية نظرا لغياب المحكمة الدستورية في تونس، ولا توجد محكمة أخرى أو جهاز لدى الدولة المدعى عليها يمكنه النظر في المنازعات الدستورية ذات الصلة بسلطات الرئيس والمرفوعة من قبل الأفراد العاديين.
وأضافت أن التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الدولة المدعى عليها تونس لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة المدعى عليها، ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله.
ورأت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
Post comments (0)