أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، اليوم الخميس، عن التمديد في الاضراب بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية التونسية، لمدة أسبوع ثان، “في حال لم يستجب رئيس الجمهورية، قيس سعيّد إلى إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والقاضي بإعفاء 57 قاضيا وقاضية من مهمامهم.
ودعا الحمادي، رئيس الجمهورية، خلال ندوة صحفية تحت عنوان “إعفاء القضاة .. الأسباب والتداعيات”، نظمتها اليوم الخميس بالعاصمة، تنسيقية الهياكل القضائية، إلى التراجع والغاء الأمر الرئاسي “الجائر وغير القانوني واللا دستوري”، وفق تعبيره، مضيفا أن القضاة مستعدون إلى استئناف العمل، انطلاقا من الغد، “في حال رفع المظلمة وفتح الباب أمام المحاسبة، شرط أن تقوم على قواعد سليمة تدعم القضاء وتحدث فيه نقلة نوعية وتقطع مع كل المظاهر السلبية ومظاهر الفساد”.
واعتبر أن الهدف من هذه الإعفاءات “هو إحداث شغورات في المناصب القضائية الهامة التي من خلالها رفض زملاؤنا تطويع أنفسهم لخدمة اغراض سياسية بعيدة عن مبدإ سيادة القانون، بغاية إسنادها لأشخاص قد يكونون طييعين”.
وأضاف أن القضاة يرفضون تطبيق آلية الإعفاء على القضاة، “لأنها آلية تنتهك مبدا استقلال القضاء وتعمّق مظاهر الفساد فيه”.
ولاحظ أنس الحمادي أن مقاومة الفساد في المجال القضائي “غايته التسويق الإعلامي” وليس له أي علاقة بمقاومة الفساد الحقيقية، قائلا إن رئيس الجمهورية “يستقوي بالمؤسسة الأمنية على القضاء وكل الشعب التونسي يعرف ضلوع وزارة الداخلية في الفساد وفي عمليات القتل والاغتصاب والتهجير القصري”ن مستثنيا “الشرفاء” من الأمنيين..
وذكر أن 29 قاضيا بالنيابة العمومية ومن قضاة التحقيق تم إعفاؤهم، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد القضاة المعفيين، “بما يؤكد أن الهدف ليس تطهير القضاء ومقاومة الفساد في هذا السلك وإنما معاقبة قضاة النيابة والتحقيق الذين رفضوا الانخراط في برنامج الرئيس باستعمالهم في تصفية خصومه السياسيين وإحداث شغورات في هذين الجهازيين الهامين لتسمية أشخاص آخرين على القياس”.
كما أشار رئيس جمعية القضاة إلى أن أكثر من ثلثي القائمة والذين تم إعفاؤهم من مهامهم ليست لهم ملفات، بل تم إعفاؤهم وفق تقارير أمنية سرية وعن طريق التنصت، خارج الإطار القانوني وهو ما يعد انتهاكا لحقوق التونسيين ولخصوصياتهم ولأعراضهم ومعطياتهم الشخصية”.
واستعرض بالمناسبة بعض الخروقات القانونية والدستورية للأمر الرئاسي عدد 516 وللمرسوم عدد 35 المنقح للمرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والتي تتمثل في “عدم التزام الدولة بحماية المعطيات الشخصية، بموجب الفصل 24 من الدستور التونسي وخرق الفصل 27 من الدستور والذي يؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع وأطواره”.
يُذكر أن تنسيقية الهياكل النقابية تتكون من 6 هياكل قضائية وهي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد قضاة المحكمة الإدارية واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية النساء القاضيات وجمعية القضاة الشبان.
Post comments (0)