صدر كرّاس الشروط المتعلق بنشاط استغلال وحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية متضمنا 12 فصلا تغطي الجوانب القانونية واللوجستية والبيئية لهذا القطاع، علما وان هذا النشاط يتعلق بالرمال والطين والصخور التي تصنّف ضمن الخامات المنجمية .
وتضمن الكرّاس الذي نشر بالرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2024، على شكل قـرار صادر من وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط، 4 أبواب تضبط الاحكام العامة وشروط ممارسة نشاط غربلة المواد الانشائية والالتزامات المحموله على المستغل للمقاطع في يتعلق الباب الرابع بالمراقبة والعقوبات.
ويفرض القانون على المستغل لنشاط تكسير وغربلة المواد الانشائية تهيئة الموقع واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتأثير على المحيط المصادق عليها من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط وتركيز إشارات للمنطقة المستغلة وجمع النفايات والفواضل وجمع وخزن المنتوج وترك مسافة امان دنيا لا تقل عن 10 أمتار من حدود المساحة وحماية المظهر الطبيعي وتركيز نظام للحد من الغبار ورش الأرضية المؤدية للموقع دوريا بالمياه وتغطية شاحنات نقل المواد.
ويتعين على المستغل، أيضا، تيسير عمليات المراقبة التي يقوم بها أعوان مؤهلون، علما وان المحاضر المرفوعة يمكن على أساسها اتخاذ الإجراءات وتتبع المستغل ومن بينها توجيه تنبيه في الغرض وصولا الى إيقاف نشاط الوحدة بصفة وقتية لمدة أقصاها 3 اشهر. ويمكن بعد استشارة اللجنة الوطنية للمقاطع سحب كرّاس الشروط نهائيا بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز.
وات
Post comments (0)